
خالد طعمة : من حق الطلبة تقديم الشكوى في حال تضرره
أبرار بوحمد: الجامعة كفلت للطلبة العديد من الحقوق
أقامت إدارة الشئون الطلابية بعمادة شئون الطلبة ممثلة في قسم القضايا و الشكاوى الطلابية ندوةً بعنوان "شرح لائحة النظام الجامعي الطلابي للمتحدثين بلغة الاشارة" بطريقة البث المباشر ، وبمشاركة مترجم لغة الإشارة من الحرس الوطني الأستاذ حمد سعد العجمي.
بداية أشارت ا/ أبرار رياض بوحمد باحث أول قانوني مبينة مقدار أهمية اللائحة بالنسبة لطلبة الجامعة وأنها صدرت بقرار من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة بقراره رقم(٦٤)، كما نوهت إلى شرح الحقوق والواجبات التي بينتها اللائحة في شقها الأول و قالت بأن الحقوق التي ذكرت هي حق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة، وحق التمتع بالمساعدة الاجتماعية وحق التمتع بالسكن الجامعي، وحق المشاركة في الأنشطة الطلابية وكذلك حقوق أخرى مثل: الحق في إنشاء الجمعيات و الأندية وحق إصدار النشرات العلمية، أما الحق في تقديم الشكوى فإنه يكون للطالب الذي تضرر من أي أمر في الكلية أو الجامعة، وذلك وفقاً لما هو مبين في اللائحة أو غيرها من اللوائح الجامعية.
كما شرحت بوحمد واجبات الطالب الجامعي من ناحية سلوكه داخل الحرم الجامعي و داخل القاعات الدراسية إضافة إلى تناول المأكولات والمشروبات في الأماكن المخصصة و منع التدخين، وتطرقت إلى المظهر العام للطلبة في اللباس المناسب داخل الحرم الجامعي والمحافظة على مرافق الجامعة و ممتلكاتها وإبراز الهوية الجامعية عند طلبها، مبينة محظورات أخرى مثل العنف الطلابي وشق الوحدة الوطنية واختراق الحاسوب و الإخلال بنظام الامتحان والتصوير و التسجيل.
ومن جانبه تحدث ا/خالد طعمة الشمري رئيس قسم القضاياوالشكاوى الطلابية أن الطالب الذي يتعرض إلى الإساءة من حقه التقدم في الشكوى مع مراعاة تعبئة الواقعة مكتوبة وبها بياناته من اسمه ورقمه الجامعي وكليته ووسيلة الاتصال به وأن ترفع إلى عميد كليته أو إلى عميد شئون الطلبة خلال ستين يوماً من حدوث الواقعة محل الشكوى، و أضاف أن الشكوى يتم البت فيها عبر عميد الكلية الذي قد يقوم بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم قانوني وله بعد ذلك إيقاع الجزاء المناسب على الطالب المخالف وله في ذلك أربعة جزاءات، وهي الإنذار مع التعهد بعدم تكرار المخالفة أو الحرمان من المشاركة في الانتخابات الجامعية أو الحرمان من المشاركة في أنشطة الجامعة أو برنامج التشغيل الطلابي وله أيضاً إحالة الشكوى إلى لجنة النظام الجامعي الطلابي.
وحول لجنة النظام بين طعمة أنها تشكل سنوياً بقرار صادر من مدير الجامعة وبعضوية عميد كلية الحقوق أو من ينوب عنه رئيساً وعميد شئون الطلبة أو من ينوب عنه أميناً للسر والعميد المساعد للشئون الطلابية في كلية الطالب المشكو بحقه أو من ينوب عنه وممثل اتحاد الطلبة فرع الجامعة أو إذا رأى الطالب المشكو بحقه إختيار طالب من السنة النهائية، وللجنة إجراءات تحفظية مثل وقف إجراءات التخرج او وقف إصدار كشف الدرجات أو أي إجراء تحفظي آخر كما لها أن تحيل الطالب المشكو بحقه إلى وحدة الاستشارات الأسرية في كلية العلوم الاجتماعية على حسب تقديرها كما تختص هذه اللجنة في تفسير النصوص إذا اكتنفها الغموض أو عدم الوضوح، وهذه اللجنة لها صلاحية توقيع العقوبات سابقة الذكر ولها جزاءات أخرى أقوى مثل الحرمان من التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي و الفصل المؤقت من الجامعة لمدة لاتزيد عن أربعة فصول دراسية ولها أن تفصل الطالب من الجامعة بشكل نهائي كما لها أن تعاقب الطالب باعتباره راسباً في جميع مقررات الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة ولها أيضاً تعليق منح الدرجة العلمية بما لايجاوز فصلين دراسيين كما لها أن تعدد الجزاءات بتعدد المخالفات مع ما يتناسب معها، وتستطيع اللجنة أن تحفظ الشكوى متى ما اقتنعت بعدم وجود أدلة أو لأي سبب آخر ولها أيضاً توقيع الجزاء المناسب في حال اكتشاف مايثبت كيدية الشكوى.
وأوضح طعمة أن اللائحة أعطت الحق للطالب الجامعي بتقديم تظلمه على القرارات الصادرة من لجنة النظام وذلك بقيد وهو مدة الثلاثين يوماً من إبلاغه ويتم البت في التظلم الذي يقدم إما لعميد كلية الحقوق أو عميد شئون الطلبة وهنا تبت اللجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً إما بقبوله أو برفضه.